المادة 4 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة الامانة عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك ويصرف النظر عن عرض الطريق.
ب-يعين مجلس الأمانة بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا تزيد عن (50%) من مجموع تلك النفقات.
ج-تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة كل واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق.
د-مع مراعاة احكام المادة (5) من النظام الاصلي تقوم الامانة بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على اصحاب تلك الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها رسوم الامانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026