المادة 2 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
أ-تعنى لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها الامانة) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسماَ من ذلك الشارع.
ب-تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
ج-تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة الامانة سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنياَ عليها او خالية من البناء عامة او خاصة
د-تعني لفظة (مجلس) مجلس امانة العاصمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026