المادة 1 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة) لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026