المادة 59 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- يتولى المفتش المهام التالية :-
1- التفتيش على المنشآت غير المشمولة بأحكام القانون للتأكد من توافر الشروط اللازمة لشمولها.
2-التفتيش على المنشآت المشمولة للتأكد من التزامها بأحكام القانون ومن صحة البيانات الواردة منها للمؤسسة.
3- التحقق من صحة البينات والبيانات المقدمة للمؤسسة لغايات صرف الحقوق التأمينية ومن صحة استمرار صرفها لجميع المستفيدين منها.
4-جمع البينات والبيانات عن حوادث العمل والأمراض المهنية التي يتعرض لها المؤمن عليه.
5-التحقق من التزام المنشأة والمؤمن عليه بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والمتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية.
6-التحقيق في الشكاوى التي يكلف بمتابعتها.
7-سماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي اشخاص ذوي علاقة وتدوينها .
8-التحقيق في أي مخالفة لأحكام القانون أو أي مهام أخرى يكلف بالتفتيش عليها.
ب- للمفتش الحق في الاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع في حال عدم تعاون المنشأة معه للقيام بمهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026