المادة 59 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- يتولى المفتش المهام التالية :- 1- التفتيش على المنشآت غير المشمولة بأحكام القانون للتأكد من توافر الشروط اللازمة لشمولها. 2-التفتيش على المنشآت المشمولة للتأكد من التزامها بأحكام القانون ومن صحة البيانات الواردة منها للمؤسسة. 3- التحقق من صحة البينات والبيانات المقدمة للمؤسسة لغايات صرف الحقوق التأمينية ومن صحة استمرار صرفها لجميع المستفيدين منها. 4-جمع البينات والبيانات عن حوادث العمل والأمراض المهنية التي يتعرض لها المؤمن عليه. 5-التحقق من التزام المنشأة والمؤمن عليه بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والمتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية. 6-التحقيق في الشكاوى التي يكلف بمتابعتها. 7-سماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي اشخاص ذوي علاقة وتدوينها . 8-التحقيق في أي مخالفة لأحكام القانون أو أي مهام أخرى يكلف بالتفتيش عليها. ب- للمفتش الحق في الاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع في حال عدم تعاون المنشأة معه للقيام بمهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك