المادة 58 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- للمؤسسة الحق في إجراء التفتيش الدوري على المنشأة للتحقق من صحة البيانات المقدمة وأي أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون. ب- في حال ظهور بينات تثبت مخالفة المنشاة من حيث عدم شمول العاملين لديها بأحكام القانون أو شمولهم بفترات غير صحيحة أو أجور غير صحيحة وبغض النظر عن المدد الزمنية للمخالفة , على المؤسسة اتخاذ القرار اللازم وفقا لأحكام القانون في ضوء هذه البينات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة