المادة 55 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- تلتزم المنشأة حال موافقة المؤسسة على التقسيط بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات أو كفالة بنكية بالمبالغ المستحقة عليها للمؤسسة.
ب- يجوز تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة دون الزامه بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات وفقا لأسس يضعها المدير العام.
ج- تستثنى منشآت القطاع العام والبلديات من تقديم كفالة بنكية أو شيكات بنكية أو كمبيالات بالمبالغ المستحقة عليها والتي يتم تقسيطها شريطة قيامها بإبرام اتفاقية تقسيط مع المؤسسة.
د- يجوز قبول تقسيط المبالغ المستحقة على الشركات المساهمة العامة بموجب كتاب التزام، شريطة تقديم رهن عقاري من الدرجة الأولى بما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026