المادة 54 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

مع مراعاة ما ورد في المادة (53) من هذا النظام:- أ- لا يجوز إجراء عملية تقسيط جديدة لأي مدين لديه عملية تقسيط سارية المفعول. ب- 1- لمدير إدارة الفرع أو أي إدارة معنية من إدارات المؤسسة بناءً على تنسيب مدير المديرية المعني الموافقة على إعادة جدولة رصيد عملية التقسيط سارية المفعول للمرة الأولى بإضافة المبالغ المستحقة لاحقا إن وجدت. 2- للمساعد بناءً على تنسيب مدير إدارة الفرع أو الإدارة المعنية الموافقة على إعادة جدولة رصيد عملية التقسيط سارية المفعول للمرة الثانية والثالثة بإضافة المبالغ المستحقة لاحقا ان وجدت. 3- للمدير العام بناء على تنسيب المساعد الموافقة على إعادة جدولة الرصيد المتبقي من عملية تقسيط سارية المفعول بإضافة المبالغ المستحقة لاحقا الى ذلك الرصيد للمرات التي يراها مناسبة. ج - على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمدير إدارة التقاعد الموافقة على إعادة جدولة المبالغ المستحقة على المدين من غير المنشآت للمرات التي يراها مناسبة، مع مراعاة المدة المحددة في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (53) من هذا النظام. د-1- لمدير إدارة الفرع المعني قبول (12) شيكا أو كمبيالة شهرية لجميع الأقساط للمنشأة التي تراكمت عليها مبالغ للمؤسسة وليس لها عملية تقسيط سارية المفعول أو المنشأة الملتزمة بعملية تقسيط سارية المفعول وتراكمت عليها مبالغ أخرى بعد ذلك ويستمر احتساب فائدة التأخير في أي من هاتين الحالتين على النحو الوارد في الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون على تلك المبالغ. 2 - لمدير إدارة الفرع المعني قبول شيكات أو كمبيالات لمرة ثانية من المنشأة التي تم قبول شيكات أو كمبيالات منها وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة وذلك بعد تسديدها لنصف قيمة الشيكات أو الكمبيالات السابقة نقداً. ه - 1- على إدارة الفرع المعني تحويل الشيكات المعادة من البنك والكمبيالات غير المسددة إلى محامي المؤسسة خلال (7) أيام عمل من اليوم التالي بعد مضي مدة (14) يوم عمل من تاريخ إعادة الشيك دون صرفه أو من تاريخ استحقاق الكمبيالة غير المسددة. 2 - على محامي المؤسسة المباشرة بالإجراءات القانونية والقضائية لتحصيل قيمة الشيكات المعادة والكمبيالات غير المسددة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تسليمها له. و- في حال قيام الجهة المدينة بتسديد قيمة الشيك المعاد أو الكمبيالة المستحقة وغير المسددة نقدا أو بشيك مصدق قبل صدور قرار قضائي بحقها تحسب الفائدة على الشيك أو الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بغض النظر عن أصل تلك المبالغ على النحو التالي: 1- إذا كان أصل الشيك دفعة على حساب الاشتراكات فتحسب الفائدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون. 2- إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجا من عملية تقسيط فتحسب الفائدة بنسبة (9%) سنويا. 3- إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجا عن مبالغ مصروفة دون وجه حق فتحسب الفائدة وفقا للنسب الواردة في المادة (56) من هذا النظام. ز- إذا قامت الجهة المدينة بتسوية قيمة الشيكات أو الكمبيالات المتعلقة بالتقسيط قبل موعد استحقاقها فيتم إلغاء الفوائد المحسوبة عن المدة المتبقية من عملية التقسيط إذا تمت التسوية بالتسديد النقدي ويعاد احتساب الفوائد على التقسيط الجديد في حال إعادة الجدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك