المادة 16 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليهم للمؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها.
ب-إذا تأخرت المنشأة عن تسديد الاشتراكات خلال الموعد المحدد في الفقرة
(أ) من هذه المادة تدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها وتزيد على دينار واحد .
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تحسب الفوائد عن المؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل لدى المنشأة لأول مرة بعد (60) يوماً من التاريخ الواجب شمولهم في أحكام القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026