المادة 15 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عنه بغض النظر عن الأيام التي عمل بها المؤمن عليه وفقا لما يلي:-
أ- الشهر الذي حدثت فيه إصابة العمل.
ب- الشهر الذي توفي فيه المؤمن عليه خلال خدمته الفعلية المشمولة بأحكام القانون أو الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف الاقتطاع عنه وتوفي خلاله.
ج- الشهر الذي استحق فيه المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة أو الشيخوخة الوجوبي أو العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي، ويستثنى من ذلك من انتهت خدماته في اليوم الأول من الشهر.
د- الشهر الذي أكمل فيه المؤمن عليه السن دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 70 ) من القانون ويستثنى من ذلك من أكمل السن أو انتهت خدماته في اليوم الأول من الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026