المادة 11 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام:-
أ- لا تدخل البنود الواردة أدناه في مفهوم الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءا منه:-
1- بدل العمل الإضافي أي بدل ساعات العمل الإضافية التي يؤديها المؤمن عليه والتي تزيد على ساعات العمل المقررة وفقا لأحكام قانون العمل النافذ أو أي أنظمة صادرة بهذا الخصوص.
2- المنح السنوية التي تدفعها المنشأة على شكل مبالغ زيادة على الأجر المتفق عليه بمناسبة من المناسبات.
3- الإكراميات والهبات التي يحصل عليها المؤمن عليه من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامه بخدمتهم، وتكون مباشرة أو عن طريق المنشأة.
4- بدل التمثيل؛ أي البدل الذي يصرف للمؤمن عليه الذي يمثل جهة عمله لدى جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها.
5- بدل الملابس العيني والنقدي.
6- بدل الطعام العيني.
7- بدل الغربة؛ أي البدل النقدي الذي يصرف للمؤمن عليه الذي يكلف بالإقامة بصفة مؤقتة خارج المملكة.
8- بدل الضيافة.
9- النسب المئوية التي تمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الإيراد والربح باستثناء نسب العمولات التجارية التي تعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل.
10- المكافآت والحوافز التي لا تحمل صفة الثبات.
11- العلاوات والبدلات التي تصرف بصفة مؤقتة خارج المملكة.
12- البدل النقدي عن الإجازات مدفوعة الأجر.
13- بدل تعليم الأبناء.
14- مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وهيئات المديرين.
15- بدل عضوية اللجان.
16- بدل تذاكر السفر.
17- بدل غسل الملابس وكيها.
18- مكافآت مقرري اللجان وأمناء سرها ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء.
19- بدل الهاتف.
20 - بدل علاوة التعليم الموازي.
21 - علاوة الميدان
22- علاوة البحث العلمي.
ب- في حال استخدام المؤمن عليه سيارة المنشأة أو سيارته الخاصة لمصلحة العمل بمقابل، وكانت المنشأة تقوم بصرف بدل انتقال لكل أو لأي من العاملين لديها يضاف إلى أجره الخاضع للاقتطاع بدل يعادل بدل الانتقال النقدي الذي يمنح لنظرائه العاملين فى المنشأة ممن هم في مستواه الوظيفي ولا يستخدمون سيارات المنشأة أو سياراتهم الخاصة لمصلحة العمل، وفي حال عدم وجود نظراء له، فلمدير إدارة الفرع المعني تقدير بدل الانتقال بما لا يتجاوز نسبة (5%) من أجره الخاضع للاقتطاع بعد استبعاد البدل مقابل استخدام سيارة المنشأة أو سيارته الخاصة.
ج- لا يحول تغيير مسمى العلاوة من المنشأة دون تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عليها اذا ثبت للمؤسسة ان تغيير مسماها جاء خلافا للواقع.
د- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026