المادة 10 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات عن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:-
أ-العمومية؛ أي أن تكون المنشأة قد درجت على صرف العلاوة لجميع عمالها أو فئة منهم على أسس موحدة ومقررة دون أن يكون ذلك معتمداً على تقديرها.
ب-الثبات؛ أي أن لا تكون للمنشأة سلطة تقديرية في منح العلاوة أو الحرمان منها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها اصبحت جزءاً من الأجر.
ج-الاستمرارية؛ أي أن تستقر المنشأة على صرف العلاوة وبصفة مستمرة.
د-الاستحقاق؛ اي مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقرر صرف العلاوة عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026