المادة 3 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010
تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى ( سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح ) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026