المادة 2 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الشركات النافذ 0 الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0 الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0 المراقب:مراقب عام الشركات 0 السجل:سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح 0
ب- لغايات هذا النظام ، تعني كلمة ( الشركة ) الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام والتي لا تهدف الى تحقيق اي ربح وان حققت اي عوائد فلا يجوز توزيعها على اي من الشركاء او المساهمين فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026