المادة 13 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010
مع مراعاة احكام التصفية الواردة في القانون توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية وفقاً لما يلي :- أ?-يرد الى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند التأسيس واذا كانت اموال الشركة وموجوداتها اقل من رأس المال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال 0 ب?-اذا زادت اموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فتحول الى صندوق دعم البحث العلمي او الى مؤسسات عامة او الى شركات لا تهدف الى تحقيق الربح او جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء او من الهيئة العامة للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة المراقب وبقرار من المحكمة المختصة عند التصفية الاجبارية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026