المادة 12 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010
مع مراعاة احكام التصفية المنصوص عليها في القانون ، للوزير بناء على تنسيب المراقب انذار الشركة لتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على تنسيب المراقب احالة الشركة للمحكمة المختصة لتقرير تصفيتها في اي من الحالات التالية :- أ?-اذا خالفت احكام القانون او هذا النظام او خالفت نظامها الاساسي وعقد تأسيسها 0 ب?-اذا مارست اعمالاً او انشطة لا تدخل ضمن غاياتها 0
ج- اذا نجم عن اي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام او الاداب العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026