المادة 16 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966

يجوز لنائب الرئيس صرف سلفات نفقات مؤقتة أو دائمة للاشخاص الرسميين عندما تقضي الضرورة بذلك بناء على طلب المدير او رئيس القسم المختص وذلك على حساب المخصصات المرصودة في ميزانية السلطة ، على ان لا تزيد السلفة لأي شخص عن مائة دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة