المادة 15 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
على الموظفين الذين تصدر لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها ارقام وتواريخ الحوالات وان لا يتجاوزوا قيمة الحوالة والا يكونون مسؤولين شخصياً ومالياً عن اي تجاوز ، هذا بالاضافة الى الاجراءات التي يتخذها نائب الرئيس بحقهم وفقا للمادة (6) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026