المادة 53 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
ا- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الصحة وضع التعليمات الخاصة بمعالجة موظفي السلك الدبلوماسي وافراد عائلاتهم خارج المملكة والى ان تصدر هذه التعليمات تسري عليهم تعليمات المعالجات الطبية لموظفي السلك الدبلوماسي وافراد عائلاتهم الصادرة سنة 1980 .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر وخلافا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير التعاقد مع شركة تامين او اكثر لتوفير التامين للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام بما في ذلك التعويض عن الاصابة او الوفاة الواردة في المادة (50) من هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات يضعها مجلس الوزراء بناء على تسيب الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026