المادة 52 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ . تعتبر الوظيفة الدبلوماسية مسؤولية وامانة تحكمها المصلحة الوطنية العليا للدولة والموظف الدبلوماسي هو وسيلتها لاداء مهامها في سياستها الخارجية وغاياتها وتحقيقا لذلك يلتزم الموظف الدبلوماسي بما يلي : 1. القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات العمل الرسمي لها . 2. التقيد بالواجبات التي تفرضها عليه صفته التمثيلية في سلوكه العام والشخصي . 3. المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وسمعتها وكرامتها وعدم التفريط باي من حقوقها . 4. التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة اليه من رؤسائه بما يتفق ومهام وظيفته . 5. الظهور بالمظهر اللائق اثناء العمل الرسمي وخارج اوقات الدوام الرسمي . 6. تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين مستوى الاداء المهني . 7. العمل على تنمية قدراته العلمية والمسلكية . ب. يحظر على الموظف الدبلوماسي تحت طائلة المسؤولية التاديبية الاقدام على أي نوع من الاعمال التالية : 1. القيام باي عمل يسيء للخدمة الدبلوماسية وللمصلحة الوطنية . 2. استغلال وظيفته لخدمة أي اهداف او مصالح خاصة او حزبية او الاشتراك او التشجيع على أي تظاهرة او اعتصام او احتجاج . 3. الافصاح عن أي بيانات او معلومات او التعبير عن أي راي او اجتهاد لا يتفق مع المصلحة الوطنية او مع السياسة الخارجية الرسمية المعلنة . 4. الاحتفاظ باي اصول او صور لاي وثيقة او مخابرة رسمية او تقرير صدر بشان سريتها تعليمات محددة . 5. نشر أي مقالات او اراء او غيرها في أي صحيفة او مجلة أو أي وسيلة إلكترونية او المشاركة باي نشاط اعلامي دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة . 6. قبول أي هدايا او اكراميات او منح من أي شخص او جهة ذات علاقة او ارتباط بمصالح الوزارة تزيد قيمتها على خمسين دينارا . 7. العمل خارج العمل الرسمي سواء بشكل منتظم او غير منتظم باجر او بدون اجر دون الحصول على تصريح مسبق من الوزارة . 8. المشاركة باي نشاط تجاري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة