المادة 45 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

اذا نقل السفير من بعثة الى اخرى فتدفع اجور السفر له ولافراد عائلته الى عمان ومنها الى المركز الجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة