المادة 44 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- اذا كلف موظف السلك الدبلوماسي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له اجور سفره وعلاوات السفر المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر لموظفي الدولة.
ب- يتقاضى السفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده او سفره للوداع عند انتهاء مهمته العلاوه المنصوص عليها في الفقرة
-أ- من هذه المادة مضافا اليها 50% منها.
ج- اذا كلف الموظف المحلي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له اجور سفره وعلاوة السفر عن كل ليلة يقضيها لغايات تلك المهمة بواقع (75) دينارا .
د- اذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي الى المركز في مهمة رسمية فتدفع له اجور السفر وعلاوة عن كل ليلة يقضيها في المملكة على الوجه التالي على ان لا تزيد المدة التي تصرف عنها هذه العلاوة على 30 يوما.
دينار
السفير 50
الوزير المفوض والمستشار 30
السكرتير الاول والثاني 20
و الثالث و الملحق
ه- اذا استدعي الموظف المحلي الى المركز في مهمة رسمية فتدفع له اجور السفر وعلاوة عن كل ليلة يقضيها في المملكة مقدارها 12 دينارا على ان لا تزيد المدة التي تصرف عنها هذه العلاوة على (30) يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026