المادة 38 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

تصرف لشاغلي الوظائف المبينة ادناه العلاوة التالية:- - الامين العام 250دينارا - المفتش العام ، مدير الدائرة او المكتب 150 دينارا او الادارة او الوحدة برتبة سفير او ما يماثلها من الرتب الادارية العليا - مدير الدائرة او المكتب او الادارة 100 دينارصفحة 17 من 25 او الوحدة من باقي الرتب الدبلوماسية والادارية في الوزارة - الموظف في المكتب الخاص 40 دينارا والتشريفات في دائرة المراسم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة