المادة 37 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

تصرف لرئيس البعثة في أي بلد يحدده الوزير نفقات ضيافة سنوية وفقاً لما يقرره ويتم الانفاق منها على الحفلات الرسمية التي تقيمها البعثة بموافقة مسبقة من الوزير على ان يقدم رئيس البعثة المطالبات المالية الخاصة بذلك معززة بايصالات الدفع وشهادات الانفاق وقائمة باسماء المدعوين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة