المادة 33 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ. يخصص لرئيس البعثة سكن ملائم يقيم فيه على ان يصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة باستثناء رئيس البعثة علاوة سكن شهري على النحو التالي : بالدينار المتزوج 1200 الاعزب 1000 ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعادة النظر في مقدار علاوة بدل السكن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما اقتضت الضرورة ذلك . ج- تحجب علاوة بدل السكن عن موظف السلك الدبلوماسي اذا كان يقيم في منزل مقدم له من قبل الحكومة . د-1- يتحمل موظف السلك الدبلوماسي غير رئيس البعثة الذي يسكن في منزل مقدم له من قبل الحكومة ثمن الماء والكهرباء و الغَاز ونفقات الصيانة أثناء إقامته فيه. 2- تقوم الوزارة بإجراء الصيانة اللازمة للمنزل المقدم من الحكومة لموظف السلك الدبلوماسي قبل تَسليمه للموظف الجديد ه- يعامل القائم بالاعمال المؤقت معاملة السفير في حالة اقامته في منزل البعثة ويستثنى في هذه الحالة من احكام الفقرة (د) من هذه المادة كما يشترط حصوله على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير قبل اقامته فيه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة