المادة 32 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- تصرف للوزير المفوض الذي يسمى سفيرا بموجب المادة -11 - من هذا النظام العلاوات المقررة للسفراء. ب- يصرف للملحق الإداري علاوة التمثيل الممنوحة لوظيفة ملحق والمنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة