المادة 17 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

على سائقي وسائل النقل البرية ان يتقيدوا بالاشارات التي تضعها أدارة الميناء لتعيين أماكن الوقوف ومدة الوقوف حسب أنواع كل فئة من وسائل النقل وأن يتبعوا اوامر السير التي تعطيها الادارة المذكورة. لا يجوز بقاء وسائل النقل البرية في الميناء وخاصة على الارصفة وجوانب المستودعات أكثر من المادة اللازمة لعملية تحميلها أو تفريغها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة