المادة 16 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

على سائقي وسائل النقل البرية أثناء وجودها في الميناء أن يبذلوا أنباهاً خاصاً على الدوام وأن يسيروا بكل دقة وعناية تجنباً لإعاقة حسن سير العمل في الميناء:

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة