المادة 12 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

يحدد في إجازة الدخول المكان الذي يجوز التجول فيه أو الوصول اليه على أن دخول الاشخاص وتجولهم داخل المستودعات والمخازن محظور لمن لا يحمل أذناً خاصاً بذلك من أدارةالميناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة