المادة 12 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
يحدد في إجازة الدخول المكان الذي يجوز التجول فيه أو الوصول اليه على أن دخول الاشخاص وتجولهم داخل المستودعات والمخازن محظور لمن لا يحمل أذناً خاصاً بذلك من أدارةالميناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026