المادة 11 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

أحكام السير على البر في الميناء المادة 11- لا يجوز الدخول الى منطقة الميناء إلا بأجازة صادرة عن: أ- دائرة الشرطة والامن العام بالنسبة لمختلف الزوار والمسافرين. ب- الجمارك بالنسبة للعملاء الجمركيين ومستخدميهم وأصحاب المعاملات الجمركية. ج- أدارة الميناء بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بأعمال القطر والتجريم والعتالة والنقل ولوكلاء السفن والتجار وعملاء الترانزيت ووكلائهم ومستخدميهم بالنسبة للملاحين والصيادين والباعة. د- كل واحدة من هذه الادارات وأدارة الحجر الصحي بالنسبة لموظفيها ومستخدميها وعمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة