المادة 11 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة لاختيار المشروع القابل للشراكة وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- أ- طبيعة المشروع وتوافقه مع السياسة العامة لمشروعات الشراكة وأولوياتها . ب- حاجة الجهة الحكومية للمشروع ونقل الدور التشغيلي للقطاع الخاص وتركيز جهودها على أنشطتها الرئيسة وزيادة كفاءتها. ج-الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإمكانية استقطاب المستثمرين له. د-إمكانية نقل المخاطر المرتبطة بالمشروع الى القطاع الخاص والتخفيف من آثارها على الجهة الحكومية بكفاءه وفعالية. ه-مواءمة المشروع للتغيرات المناخية. و-إمكانية تحمل المستفيدين من المشروع كلفته دون الحصول على دعم مالي حكومي. ز-قدرة الجهة الحكومية على تنفيذ المشروع المقترح وتوافر الخبرات المناسبة لديها. ح-وجود مشروعات ناجحة على المستوى الدولي ذات طبيعة مشابهة للمشروع المقترح. ط- قابلية المشروع المقترح للتمويل من المصادر المحلية والدولية مع إمكانية إعداد عقد شراكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة