المادة 10 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- أ- طبيعة المشروع وموقعه وأهدافه والفئة المستهدفة منه. ب- توافق المشروع مع أولويات الحكومة والبرنامج التنفيذي. ج- الكلف الرأسمالية والتشغيلية للمشروع. د- الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع بما فيها الاستجابة للتغيرات المناخية. ه-جاهزية المشروع والقدرات المؤسسية والخبرات المتوفرة لدى الجهة الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة