المادة 15 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما على ان يقتصر الالتزام بالبدل المقرر حاليا والبالغ خمسة الاف دينار طيلة مدة رئاسة الرئيس الحالي للجامعة. ب- لرئيس الجامعة ان يمنح لعضو هيئة التدريس غير الأردني بدل اقامة لا تزيد نسبته على (20%) عشرين بالمائة من راتبه الأساسي المستحق حسب سلم الرواتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك