المادة 14 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

لمجلس الأمناء صرف مكافأة مالية شهرية لا يزيد مقدارها على خمسة آلاف دينار لعضو هيئة التدريس السريري في كلية الطب البشري اذا كان رئيسا للجامعة او نائبا للرئيس أو عميدا لكلية الطب أو مديرا للمستشفى وتحسب هذه المكافأة على أساس معدل ما كان يتقاضاه من حوافز في آخر سنتين قبل توليه منصبه الإداري في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك