المادة 11 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرين دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما فوق واحد عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (129-50) دينارا وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) دينارا فما دون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة