المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوات عائلية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران من كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة. ب- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والده على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل. 2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الدراسة الجامعية الاولى. 3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة