المادة 4 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020
أ- تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) أو الشحن المرحلي" برئاسة أحد كبار ضباط الدائرة يسميه المدير وعضوية مندوب واحد عن الجهات التالية يسميه المرجع المختص فيها:-
1- وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
2- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
3 - وزارة الداخلية.
4- وزارة الزراعة.
5- وزارة البيئة.
6- وزارة الصحة.
7- وزارة النقل.
8- القوات المسلحة الأردنية.
9- سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
10- دائرة المخابرات العامة.
11- مديرية الأمن العام/ الدفاع المدني.
12- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
13- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
14- هيئة الطاقة الذرية.
15- المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ب- 1- يسمي رئيس اللجنة أحد أعضائها نائبا له.
2- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة مقررا للجنة، يتولى إعداد جداول اجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026