الأنظمة
نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور أو بالشحن المرحلي لسنة2020 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشر…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير :…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على ما يلي:- أ-عمليات نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام عبر اراضي المملكة الى خارجها أو إلى منطقة حرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أ…
- المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) أو الشحن المرحلي" برئاسة أحد كبار ضباط الدائرة يسم…
- المادة 5تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الجداول المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وتعديلها بالإلغاء أو بالإضافة أو بالنقل من جدول لآخر أو باستحد…
- المادة 6أ- تشكل في المراكز الجمركية الحدودية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لجان فنية يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها للقيام بالمهام التالية:- 1- جمع المع…
- المادة 7أ- على الجهات المعنية بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة، تزويد اللجنة الوطنية بالبضائع التي تخضع للمنع أو التقييد و…
- المادة 8مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات ذات الصلة بالبضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي، يسمح بعبور البضائع المراقبة المدرجة في الجدول رقم (2) وفقا لأحكام …
- المادة 9مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام، تتم الرقابة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور فيما بين المراكز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوي…
- المادة 10أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تطبق العقوبات والاجراءات وأحكام المسؤولية القانونية المدنية والجزائية المقررة في قانون الجمارك على الافعال…
- المادة 11لا تتحمل الدائرة أو موظفوها والجهات العاملة معها عند تطبيق احكام هذا النظام أي مسؤولية قانونية عن منع النقل بالعبور او بالشحن المرحلي للبضائع الخطرة أو البضائع ثنائية الا…
- المادة 12أ- يجوز اجراء المعاملات ومنح الموافقات اللازمة وتقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية وفق الأحكام والشروط والإجراءات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تعتبر الموا…
- المادة 13للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.