المادة 4 من نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015
أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لأحكام القانون على النحو التالي:-
1- (50) ديناراً لأي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (250) ديناراً في الشهر و (25) ديناراً لأمين السر فيها على ان لا تزيد على (125) ديناراً في الشهر.
2- (50) ديناراً لأي من اعضاء اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة او لجنة تسعير الأدوية او اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية التي لها مثيل أو لجنة الاعتراضات عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (300) دينار في الشهر و (25) ديناراً لأمين السر في أي منها على ان لا تزيد على (150) ديناراً في الشهر.
3- (25) ديناراً عن كل جلسة يحضرها أي من اعضاء اللجان المشكلة بموجب أحكام المادة
(14) من القانون على ان لا تزيد على (150) ديناراً في الشهر و (20) ديناراً لأمين سر أي من هذه اللجان عن أي جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (120) ديناراً في الشهر.
ب- لا يتقاضى اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وأمين سر أي منها المكافآت الا عن جلساتها التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026