المادة 2 من نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة.
المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
المادة 3ارتباطات المادة
تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:-
أ- (700) دينار عن دراسة أي طلب لاعتماد موقع تصنيع لأي مصنع للأدوية اوتعديلات المادة 2 للأمصال او للمطاعيم او لتركيبة حليب الرضع وللتركيبة الخاصة و للأغذية التكميلية لهم او للمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن او للنباتات الطبية او للنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وأي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض .
ب- (350) دينارا عن اعادة تقييم موقع التصنيع لأي مصنع مما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- (1000) دينار عن دراسة طلب تسجيل الدواء الجديد او الأمصال او المطاعيم.
د- (400) دينار عن طلب الدراسة السريرية أو دراسة أي طلب لتقييم التكافؤ او التوافر الحيوي.
ه- (100) دينار عن دراسة أي طلب لتقييم الثبات لأي دواء او دراسة الذائبية المقارنة له.
و- (100) دينار عن دراسة أي طلب لتسجيل الدواء الذي له مثيل.
ز- (100) دينار عن دراسة أي طلب لاجراء أي تغيير على النشرة الداخلية للدواء المسجل .
ح- (50) دينارا عن دراسة أي طلب لتسجيل عبوة جديدة لدواء مسجل.
ط-1- (100) دينار عن دراسة أي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية التي تعرض على اللجنة الفنية لاجازتها والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
2- (10) دنانير عن اجازة أي فاتورة للاجهزة او المستلزمات الطبية التي لا تحتاج الى عرض على اللجنة الفنية لاجازتها وفق الأسس والمعايير المتعلقة بتداول المستلزمات الطبية الصادرة عن اللجنة العليا للدواء والصيدلة.
ي- (25) دينارا عن دراسة أي طلب لإجازة تداول مستحضرات التجميل.
ك- (25) دينارا عن دراسة أي طلب لإجازة تداول أي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض.
ل- (200) دينار عن دراسة أي طلب لتجديد تسجيل الدواء.
م- (100) دينار عن تقديم طلب الاعتراض على أي قرار متعلق بتسجيل الدواء او تسعيره او إجازة أي من المواد المنصوص عليها في الفقرات (ط) و (ي) و
(ك) و (ل) من هذه المادة.
ن- (25) ديناراً عن دراسة أي طلب يتعلق بإجراء أي تغيير على المواد الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة او المجازة لدى المؤسسة.
س- (400) دينار عن إضافة استطباب جديد لأي دواء.
ع- (10) دنانير عن كل صورة طبق الأصل او تعهد او مصادقة تصدر عن المؤسسة.
ف- (20) ديناراً عن اصدار شهادة او تصريح او تقرير او سجل.
ص- (100) دينار عن طلب اعادة تقييم الصيدليات العامة او الخاصة او مستودعات الأدوية او المؤسسات غير الصيدلانية التي تم اغلاق أي منها.
3- (700) دينار عن دراسة أي طلب لإجازة تداول أي صنف من المستلزمات أو الأجهزة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026