المادة 11 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

تستوفي السلطة عن رسو السفن غير الاردنية في المياه الاقليمية الاردنية من ثمانية ايام الى ثلاثين يوماً رسماً مقداره خمسون ديناراً عن كل يوم اما اذا زادت المدة على ثلاثين يوماً فستوفي السلطة رسماً مقداره مائتان وخمسون ديناراً عن كل يوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك