المادة 10 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
تستوفي السلطة عن تفتيش ومعاينة السفن الرسوم التالية:- نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار
1-اعادة التفتيش لمقاصد رقابة الدولة على الميناء 500
2-التفتيش على علامات السفينة لكل رحلة تدخل فيها السفينة إلى ميناء العقبة 25
3- التفتيش السنوي لرقابة دولة العلم على السفن الأردنية التي تقل الحمولة الإجمالية لها عن (500) طن. 150
4- إعادة الكشف لتصويب الملاحظات على السفن الأردنية. 100
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026