المادة 3 من نظام الدوائر الانتخابية رقم 52 لسنة 2023
أ- تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصص لها جميعا (138) مقعداً.
ب- يخصص للدوائر الانتخابية المحلية وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعداً من المقاعد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى النحو التالي: -
(6) مقاعد يخصص منها مقعد
للمرأة.
(8) مقاعد يخصص منها مقعد
للمرأة ومقعد للمسيحيين.
(6) مقاعد يخصص منها مقعد
للمرأة ومقعد للشركس
والشيشان.
محافظة إربد وتشمل دائرتين
انتخابيتين هما:-
أ- الدائرة الانتخابية الأولى
وتشمل ألوية:-
(8) مقاعد يخصص منها مقعد
(قصبة اربد، الوسطية، بني
للمرأة.
إربدكنانة، الرمثا غرب إربد).
(7) مقاعد يخصص منها مقعد
ب الدائرة الانتخابية الثانية
للمرأة ومقعد للمسيحيين.
وتشمل ألوية:-
(بني عبيد، المزار الشمالي،
الطيبة الأغوار الشمالية ،
الكورة).
(8) مقاعد يخصص منها:
دائرة انتخابية واحدة وتشمل
البلقاء(مقعد للمرأة ومقعد
محافظة البلقاء.
للمسيحيين).
دائرة انتخابية واحدة وتشمل(8) مقاعد يخصص منها: (مقعد الكرك محافظة الكرك.للمرأة ومقعد للمسيحيين).
دائرة انتخابية واحدة وتشمل(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد معان محافظة معان.للمرأة).
(10) مقاعد يخصص منها: (مقعد
دائرة انتخابية واحدة وتشمل
الزرقاءللمرأة، ومقعد للشركس
محافظة الزرقاء.
والشيشان ومقعد للمسيحيين).
دائرة انتخابية واحدة وتشمل(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد المفرق محافظة المفرق.للمرأة).
دائرة انتخابية واحدة وتشمل(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد الطفيلة محافظة الطفيلة.للمرأة).
دائرة انتخابية واحدة وتشمل(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد مأدبا محافظة مأدبا.للمرأة ومقعد للمسيحيين).
دائرة انتخابية واحدة وتشمل(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد جرش محافظة جرش.للمرأة).
(4) مقاعد يخصص منها:
دائرة انتخابية واحدة وتشمل
عجلون(مقعد للمرأة ومقعد
محافظة عجلون
للمسيحيين).
دائرة انتخابية واحدة وتشمل(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد العقبة محافظة العقبة.للمرأة).
دائرة انتخابية واحدة وتشمل بدو
بدو(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد
الشمال حسبما هو وارد في هذا
الشمالللمرأة).
النظام
دائرة انتخابية واحدة وتشمل بدو
بدو(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد
الوسط حسبما هو وارد في هذا
الوسطللمرأة).
النظام.
دائرة انتخابية واحدة وتشمل بدو
بدو(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد
الجنوب حسبما هو وارد في
الجنوبللمرأة).
هذا النظام.
ج- يخصص للدائرة الانتخابية العامة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدا من المقاعد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشكل من القوائم الحزبية فقط دائرةدائرة انتخابية واحدة وتشمل:
انتخابية
جميع مناطق المملكة
عامة
(جميع الدوائر الانتخابية
المحلية على مستوى
المملكة)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026