الأنظمة

نظام الدوائر الانتخابية رقم 52 لسنة 2023

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
  3. المادة 3أ- تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصص لها جميعا (138) مقعداً. ب- يخصص للدوائر الانتخابية المحلية وفقاً ل…
  4. المادة 4- لغايات هذا النظام : أ. يقصد ببدو الشمال العشائر التالية : : اولا : بني خالد : الحديان -1 القاضيالبشارةالطوالالعباسالسيالةالصبحالدعوم الحليحلالشقيفالحميدالعقدةالقبةالسني…
  5. المادة 5تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.