المادة 51 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

في حال مخالفة أي من البنوك أو شركات الصرافة أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه فللبنك المركزي ان يفرض أيا من العقوبات الادارية او يتخذ أيا من الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام او في التشريعات المنظمة لأعمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة