المادة 50 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- مع مراعاة أحكام قانون أعمال الصرافة للبنك المركزي السماح لشركات الصرافة بمزاولة أي من أنشطة خدمات الدفع الأخرى عدا التحويل الإلكتروني للأموال، او إدارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية وفقا لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي وشريطة التقدم بطلب ترخيص وفقا لأحكام هذا النظام وتلبية كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فيه باستثناء متطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة . ب- مع مراعاة أحكام قانون البنوك للبنك المركزي السماح للبنوك بمزاولة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية وفقا لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي وشريطة التقدم بطلب ترخيص وفقا لأحكام هذا النظام وتلبية كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فيه باستثناء متطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة او أي متطلبات منظمة بموجب التشريعات النافذة بموجب قانون البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة