المادة 2 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الأردني. البنك أو البنك الاسلامي المرخص له بالعمل في البنك: المملكة وفق احكام قانون البنوك. المجلس:مجلس إدارة البنك المركزي. النقودقيم نقدية مخزنة بالوسائل الالكترونية تلزم : الإلكترونيةمصدرها مقابل استلام قيمتها نقدا. الشيكمحرر رقمي معالج بالوسائل الالكترونية وفق : الإلكترونيشروطه المذكورة في قانون التجارة. التحويلنقل الأموال من المرسل إلى المستفيد بوسائل الإلكتروني:إلكترونية من خلال نظام الدفع الإلكتروني الذي للأمواليرخصه أو يعتمده البنك المركزي. الإجراءات المتعلقة بإصدار وإدارة أي من أدوات خدمات الدفع:الدفع او التحويل الإلكتروني للأموال الواردة ضمن أحكام هذا النظام. مجموعة البرامج أو الادوات المعدة للدفع أو :التحويل أو التقاص أو التسويات للأموال إلكترونيا الإلكتروني والتي يعتمدها البنك المركزي. أي من الشركات المساهمة العامة أو المساهمة الشركة:الخاصة المرخص لها بمزاولة خدمات الدفع او ادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكتروني. المدقق الفني الذي يتولى اعمال فحص المتطلبات الفنية و التقنية وفق المعايير المعتمدة او مدقق المدقق:الحسابات الذي يتولى فحص حسابات الشركة وبياناتها المالية وفقا لمعايير المحاسبية القانونية حسب مقتضى الحال. الجهة التي تعهد اليها الشركة لتولي الأعمال الفنية والتقنية بشكل كلي او جزئي لمساعدتها للقيام الطرف الثالث:باعمالها المرخصة لها، او الجهة التي توكل اليها الشركة بتقديم بعض او جميع الأعمال المرخص لها القيام بها وفقا لأحكام هذا النظام. التعليمات أو القرارات الصادرة عن البنك المركزي الاوامر: لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- 1- تعتمد التعاريف الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية اينما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 2- تعتمد تعاريف (المحافظ) و (نظام المدفوعات الوطني) الواردين في قانون البنك المركزي حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 3- تعتمد تعاريف (شركة الصرافة) و(العملة الاجنبية) الواردين في قانون أعمال الصرافة حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 4- تعتمد تعاريف (البيانات) و (المعلومات)و(الموقع الالكتروني) و(التصريح) و(البرامج) الواردة في قانون الجرائم الالكترونية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 5- تعتمد تعاريف (المصلحة المؤثرة) و (ذو الصلة) الواردين في قانون البنوك حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة