المادة 1 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
يسمى هذا النظام (نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026