المادة 1 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

يسمى هذا النظام (نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة