المادة 13 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا مقداره الف دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب . ب- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الإلكترونية المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام: 1- رسما مقطوعا مقداره (5000) خمسة آلاف دينار مقابل منح الترخيص النهائي لكل نظام دفع إلكتروني تتم ادارته من الشركة. 2- رسما سنويا مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار عن كل نظام دفع إلكتروني تتم ادارته من الشركة. ج- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الإلكترونية المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام والذي يقتصر عمله على ادارة نظام الدفع الإلكتروني بالوكالة عن مالك النظام:- 1- رسما مقطوعا مقداره (2000) ألفا دينار مقابل منح الترخيص النهائي لإدارة انظمة الدفع إلالكتروني بالوكالة عن الشركة مالكة النظام. 2- رسما سنويا مقداره (1000) الف دينار. د- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مقدم خدمات الدفع المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام: 1- رسما مقطوعا مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار مقابل منح الترخيص النهائي. 2- رسما سنويا مقداره (1000) الف دينار. ه- يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذه المادة وفق الآلية والمدد التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة