المادة 12 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
يبلغ البنك المركزي الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا على الاقل وفق التصنيف الصادر عن دائرة اللوازم العامة كما يتم نشره على موقعه الإلكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026