المادة 4 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى )اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية ) برئاسة مدير مركز العلاج بالخلايا الجذعية في الجامعة الاردنية وعضوية كل من :-
1-مدير مديرية بنك الدم في الوزارة.
2-مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
3-طبيب اختصاصي نسائية وتوليد من الوزارة يسميه الوزير.
4-اثنين من المختصين من الجامعات الاردنية الرسمية ذات العلاقة بالتناوب.
5-طبيب اختصاصي أمراض الدم من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها 0
6-طبيب مختص من القطاع الخاص تسميه نقابة الأطباء.
7-طبيب أسنان مختص من القطاع الخاص تسميه نقابة أطباء الأسنان.
8-رئيس القسم المختص بالدراسات الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
9-مستشار قانوني من مديرية الشؤون القانونية في الوزارة.
10-عضو من دائرة الافتاء العام يسميه المفتي العام 0
ب-1- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- للوزير إنهاء عضوية أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة بناء على تنسيب مبرر من رئيس اللجنة او بطلب من الجهة التي يمثلها على ان يسمي بديلاً له .
3- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا لرئيس اللجنة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
ج- للوزير بناء على تنسيب رئيس اللجنة تسمية امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
د- للجنة دعوة من تراه مناسبا لحضور الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026